الاثنين، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
11 ربيع الأول 1448
عاجل
النيابة تحقق في قروض بـ321 مليون جنيه بأسماء أولياء أمور دون علمهموزير الصحة يعلن دعم مصر لإفريقيا في مواجهة إيبولا ويدعو لتمويل مستدام للاستعداد للأوبئةالبنك المركزي يقر قواعد الهوية المالية الرقمية لفتح الحسابات البنكية دون زيارة الفروعمصر تجدد دعمها للبنان وتطالب إسرائيل بوقف الاعتداءات والانسحاب الكاملعبدالعاطي لرئيس الوزراء الفلسطيني: مصر تدعم تمكين السلطة في غزة وتحذر من مخطط E1إيران تسمح لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز بعد طلبات من بغدادمصر أمام وفد بريطاني: نرفض تهجير الفلسطينيين ونتمسك بتنفيذ خطة السلام في غزةالسيسي: مصر ترفض أي محاولات للمساس بأمن قطر وسيادتهادراسة: 32 ألف جنيه شهريا لتغطية الاحتياجات الأساسية لأسرة من 4 أفراد

احتجاز مواطنة في الصالحية بتهمة إهانة مفتش ببلدية الكويت

نُشر في الاثنين ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦، ٧:٢٠ ص
احتجاز مواطنة في الصالحية بتهمة إهانة مفتش ببلدية الكويت
استمع للمقال
0:002:46

أمر محقق مخفر شرطة الصالحية باحتجاز مواطنة داخل النظارة النسائية بالمخفر لحين عرضها على الجهات المختصة وذلك على خلفية اتهامها بإهانة مفتش في بلدية الكويت أثناء تأدية مهام عمله.

وبحسب مصدر أمني فإن الواقعة بدأت ببلاغ تلقته عمليات وزارة الداخلية من مفتش في بلدية الكويت أفاد بتعرضه للإهانة والتلفظ عليه من قبل سيدة أثناء قيامه بعمله.

وعلى الفور توجهت دورية أمنية إلى موقع البلاغ وتم سحب هوية السيدة وطلب منها مراجعة المخفر لاستكمال الإجراءات القانونية.

واستمع المحقق إلى أقوال المفتش الذي أكد أن السيدة وجهت إليه عبارات غير لائقة أثناء عمله مشيرا إلى وجود شهود على الواقعة.

وبعد الاستماع إلى إفادات الشهود أيدوا ما جاء في أقوال المفتش بشأن الواقعة فيما قدمت السيدة خلال التحقيق مبررات لما صدر منها.

وعلى إثر ذلك قرر المحقق احتجازها في النظارة النسائية بالمخفر لحين عرضها على الجهات المختصة مع السماح لها بالتواصل مع ذويها وإبلاغهم بمكان وجودها.

عقوبة إهانة الموظف العام

وتنص المادة 134 على معاقبة من يهين بالقول أو الإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 300 دينار ولا تقل عن 100 دينار أو بإحدى العقوبتين.

وتشدد العقوبة إذا وقعت الإهانة على أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو أفراد الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن 300 دينار أو بإحدى العقوبتين.

كما تنص المادة 135 على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن 300 دينار أو بإحدى العقوبتين بحق من يتعدى على موظف عام أو يقاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

وتتدرج العقوبات لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار في الحالات التي حددها القانون والمتعلقة بالاعتداء على أفراد الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء تعاملهم مع التجمعات أو التظاهرات أو المواقف التي تستهدف تعطيل مهامهم.

شارك برأيك

لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.

دولار/جنيه51.04 0.04%
يورو/جنيه59.68 0.02%
إسترليني/جنيه69.63 0.06%
ريال سعودي/جنيه13.61 0.07%
درهم إماراتي/جنيه13.90 0.00%
دينار كويتي/جنيه165.79 0.20%
ذهب عيار 247626.92 0.00%
ذهب عيار 216673.55 0.00%
ذهب عيار 185720.19 0.00%
ذهب جنيه ذهب53388.40 0.00%
القاهرة 28°