الرقابة المالية تلزم شركات التمويل باستخدام رمز OTP خلال شهرين
القرار يستهدف تعزيز التحقق من هوية العملاء والحد من انتحال الشخصية والتلاعب في بيانات التمويل

أصدر الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتطبيق منظومة جديدة للتحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق الإلكتروني OTP.
ومنحت الهيئة الشركات والجهات الخاضعة للقرار مهلة لا تتجاوز شهرين لاستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ القواعد الجديدة.
ونشرت الوقائع المصرية القرار رقم 2735 لسنة 2026 كما تم نشره عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء وتشديد الرقابة على عمليات الحصول على التمويل في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلزم القواعد الجديدة شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز تحقق OTP إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل عند إبرام عقد التمويل.
كما يتعين إرسال رمز التحقق عند استخدام العميل للتمويل مع الاحتفاظ بإثبات الرمز لدى جهة التمويل بما يضمن وجود وسيلة إضافية للتحقق من هوية المتعامل.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إدخال رمز OTP ضمن منظومة التحقق من هوية العملاء يساعد على اكتشاف الممارسات السلبية ومحاولات التلاعب في وقت مبكر.
وأشار إلى أن النظام الجديد يستهدف الحد من حالات انتحال الهوية أو استخدام بيانات شخصية غير صحيحة عند طلب التمويل سواء للأغراض الاستهلاكية أو الإنتاجية.
وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في حماية حقوق العملاء حسني النية والحفاظ على جدارتهم الائتمانية من أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن استخدام بياناتهم أو انتحال شخصياتهم.
وشدد رئيس الهيئة على أن القواعد التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن بيانات العملاء تمتد إلى مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وتلزم هذه القواعد الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بها بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول إلى جانب الاستعلام عن إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال وقوائم المنع من التصرف.
وتأتي الإجراءات الجديدة استنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته وصولا إلى القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
شارك برأيك
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.





