النواب يلغي المادة 25 من قانون جامعة كيان بعد اعتراض السيسي
المادة كانت تمنح طلاب الشعبة العسكرية مكافآت شهرية وسنوية والرئيس اعترض لترسيخ مبدأ المساواة

وافقت لجنة مشكلة من مجلس النواب على إلغاء المادة 25 من مشروع قانون إنشاء "جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية" وذلك بعد اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على المادة وإعادتها إلى المجلس لإعادة النظر فيها.
وجاء قرار اللجنة خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء برئاسة النائب عاصم الجزار وكيل أول مجلس النواب وبحضور المستشار عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية إلى جانب أعضاء اللجنة المعنية.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة على ما انتهت إليه اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء حول أسباب الاعتراض.
وأوصت اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض الرئيس والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية على حذف المادة بالكامل مع إعادة ترقيم مواد مشروع القانون.
لماذا اعترض الرئيس على المادة؟
تضمنت المادة 25 أحكاما تمنح طلاب الشعبة العسكرية في كليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم إلى جانب التعويضات المقررة قانونا وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يحصل فيه أقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية على هذه الرتبة.
كما نصت المادة على منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
وأوضح تقرير اللجنة العامة أن اعتراض الرئيس جاء حرصا على ترسيخ مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية مع الحفاظ على استقلالية الجامعات وتحقيق التكامل بينها.
وأشار التقرير إلى أن جامعة كيان تستقبل طلابا في شعبتين عسكرية ومدنية وتهدف إلى تخريج ضباط ومدنيين حاصلين على درجات البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص.
وبحسب مشروع القانون فإن الدراسة بالجامعة تكون بنظام الإقامة الداخلية.
ورأى رئيس الجمهورية أن إلغاء أحكام المكافآت الشهرية والسنوية الواردة في المادة يحقق المساواة الدستورية ويمنع أي تطبيق قد يؤدي إلى تمييز بين الطلاب.
ماذا يحدث عند اعتراض الرئيس على مشروع قانون؟
وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين.
وبحسب المادة 177 يتم إخطار مجلس النواب باعتراض الرئيس وأسبابه ثم يعقد المجلس جلسة عاجلة لمناقشة الاعتراض ويجوز دعوة رئيس مجلس الوزراء لعرض بيان بشأنه.
ويحال الاعتراض بعد ذلك إلى اللجنة العامة لدراسة النصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية والتشريعية.
وفي حال تمسك المجلس بمشروع القانون المعترض عليه فإنه يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضائه حتى يصبح القانون نافذا.
أما في حال قبول اعتراض رئيس الجمهورية فتشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع القانون وتعديل مواده وفقا لما انتهى إليه المجلس.
شارك برأيك
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.





