جهاز حماية المنافسة يرفض التصالح مع شركة أغذية بعد إدانتها أمام المحكمة الاقتصادية

رفض مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بإدانتها وتغريمها بسبب الامتناع عن تقديم البيانات التي طلبها الجهاز في المواعيد المحددة.
وأوضح الجهاز أن قطاع السلع الغذائية يأتي ضمن أولويات عمله نظرا لارتباطه باحتياجات شريحة واسعة من المواطنين مؤكدا استمرار المتابعة والرقابة على هذا القطاع.
وكان جهاز حماية المنافسة قد خاطب الشركة عدة مرات للحصول على البيانات والمستندات اللازمة لأعمال الفحص إلا أنها لم تستجب للطلبات خلال المواعيد المحددة.
وأوضح الجهاز أن هذا التصرف يمثل مخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتي تلزم الأشخاص بتقديم البيانات والأوراق والمستندات التي يطلبها الجهاز خلال المواعيد التي يحددها.
وعلى خلفية الواقعة حرك الجهاز الدعوى الجنائية ضد الشركة حيث تولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
وبعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم الشركة تقدمت بطلب للتصالح بشأن المخالفة إلا أن مجلس إدارة الجهاز قرر رفض الطلب في ظل استمرار امتناع الشركة عن تقديم البيانات المطلوبة رغم مطالبتها بها أكثر من مرة.
وأكد جهاز حماية المنافسة أن الامتناع عن تقديم البيانات يمثل جريمة جنائية لما يترتب عليه من تعطيل أعمال الجهاز وإعاقة قدرته على الكشف عن الممارسات الاحتكارية واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
وشدد الجهاز على أنه مستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة تعرقل أعماله أو تخالف أحكام قانون حماية المنافسة مؤكدا عدم التهاون في التصدي للممارسات التي قد تضر بالمواطنين والأسواق والاقتصاد المصري.
شارك برأيك
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.





